مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

295

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وقال الباقون من أصحابه : إنّها لا ترثه ، وبه قال أبو حنيفة . خ 4 / 486 وفي المبسوط : فأمّا إن سألته الطلاق وهو مريض فطلّقها ثلاثا لم ترثه . وقال بعضهم : ترث ، وهو الصحيح عندنا ، إذا كان أوقع الثلاثة لعموم الأخبار . فأمّا إن علّق طلاقها بصفة توجد من جهتها ، فإن كان لها مندوحة لم ترثه ، كما لو سألته فطلّقها ، وإن كان لا بدّ لها فعلى قولين ، فأمّا ما لها منه بدّ ففعلته فلا ترثه قولا واحدا ، وعندنا أنّ ذلك لا يقع به طلاق أصلا ؛ لأنّه معلّق بشرط ، وإذا لم يقع فلا يقطع الميراث . م 5 / 69 ز / 6 - إرث المطلّقة إذا برئ الزوج من مرضه : لو قال في مرضه : أنت طالق ثلاثا ، ثمّ برئ من مرضه ، لم ترثه بلا خلاف ، وعندنا إذا كان له عليها رجعة ورثته . ولو قال : أنت طالق ثلاثا ، فارتدّت ثمّ أسلمت ثمّ ماتت ، لم يرثها . م 5 / 69 ونحوه في النهاية ( 510 ، 621 ) . ز / 7 - إرث البائن بالملاعنة حال مرض زوجها : إذا قذفها وهو صحيح أو مريض ، فلاعنها وهو مريض فبانت لم ترث قولا واحدا ، وعندنا أنّه ليس بطلاق ، وهذا حكم يختصّ الطلاق . م 5 / 70 ز / 8 - هل أنّ حكم الفسخ في المرض كحكم الطلاق فيه ؟ : لو أعتقت الأمة تحت عبد وهي مريضة فاكتسبت مالا واعتق العبد ، كان لها الخيار ، فإن اختارت الفسخ زالت الزوجية ، فإن ماتت لم يرثها ولم ترثه هي أيضا ، بلا خلاف . وإذا أعتقت تحت عبد فاكتسبت مالا ثمّ اعتق العبد ، كان لها الخيار . وكذلك الصغيرة إذا زوّجها أخوها أو عمّها ثمّ بلغت مريضة فاختارت الفسخ ، لم يرث واحد منهما صاحبه . م 5 / 68 - 69 ز / 9 - ادّعاء الزوج وقوع طلاقه في الصحّة ثلاثا : وهكذا يجب أن نقول ( أي بعدم توارثهما ) ، لو أقرّ مريض أنّه طلّقها ثلاثا في حال الصحّة قبل قوله ، وحكم بأنّها بانت منه في حال الصحّة ، وتكون العدّة من حين تكلّم . وهكذا يجب أن نقول ، إذا قال : طلّقتها ثلاثا ، على الشروط التي يقع معها عندنا . م 5 / 69 ز / 10 - إذا اجتمع عتق الأمة وطلاقها في مرض الزوج : إذا كانت زوجته أمة واجتمع عتقها وطلاقها في مرضه ففيها خمس مسائل : إحداها : طلّقها ثلاثا في مرضه ثمّ أعتقها سيّدها ثمّ مات الزوج ، لم ترثه ، وهكذا لو كانت حرّة كتابية فطلّقها ثلاثا ثمّ أسلمت ثمّ مات لم ترث . الثانية : قال وهو مريض : أنت طالق غدا ، فلمّا سمع سيّدها قال لها : أنت حرّة اليوم بعد قوله ، لم ترثه ، وعندنا أنّ هذه لا يقع طلاقها